أصدرت المحكمة الابتدائية بمدينة تطوان، مساء الاثنين 25 غشت 2025، أول حكم قضائي بالعقوبات البديلة، وذلك في إطار تفعيل مقتضيات القانون رقم 43.22 المتعلق بالعقوبات البديلة، الذي بدأ العمل به رسميًا يوم 22 غشت الجاري.
القضية المعروضة على أنظار المحكمة تتعلق بملف جنحي تلبسي يخص الضرب والجرح في حق امرأة بسبب جنسها والإخلال العلني بالحياء، وهي القضية التي سبق أن تنازلت فيها الضحية عن شكايتها.
وبعد دراسة الملف، قضت المحكمة في حق المتهم بشهر واحد حبسا نافذا وغرامة قدرها 500 درهم، غير أنها استبدلت العقوبة الحبسية بعقوبة بديلة، تتمثل في أداء غرامة يومية قدرها 100 درهم عن كل يوم من مدة الحبس، على أن تُسدد قبل الإفراج عنه.
كما أصدرت المحكمة عقوبة إضافية تقضي بـ منع المتهم من الاتصال بالضحية أو الاقتراب منها أو من أماكن تواجدها أو التواصل معها بأي وسيلة، وذلك لمدة سنتين ابتداء من تاريخ انتهاء العقوبة.
ويُعتبر هذا الحكم الأول من نوعه بمحاكم تطوان، ويأتي في إطار تنزيل القانون الجديد الرامي إلى اعتماد العقوبات البديلة بدل العقوبات السالبة للحرية في بعض الجرائم، انسجامًا مع التوجهات الحديثة للسياسة الجنائية التي تسعى إلى تحقيق عدالة ناجعة وضمان إعادة إدماج المخالفين في المجتمع.